تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
فالمقصود بالموصول في قوله : " ما يصحّ " هو المرويّ ، أي الحديث ، فالمراد أنّ الأصحاب اتّفقوا على الحكم بصحّة حديث صحّ عن هؤلاء ، بمعنى أنّه إذا صحّ سلسلة السند بينهم وبين هؤلاء ، اتّفقوا على الحكم بصحّة ذلك الحديث وقبوله . وبعبارة أُخرى : إذا ثبت وظهَر لهم صدور الحديث عن أحدهم ، أطبقوا على الحكم بصحّته . وقد سمعت القول به من الوالد الماجد ( رحمه الله ) وبعض الأعلام وسيّدنا ( 1 ) ، وعليه جرى السيّد الداماد ( 2 ) ، وكذا السيّد السند العلي في الرياض ( 3 ) ، وهو مقتضى ما عن الشهيد في شرح الإرشاد في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها ( 4 ) ، بل هو المحكيّ عن جماعة كابن داود ( 5 ) ، وشيخنا البهائي ( 6 ) ، والمجلسيين ( 7 ) وصاحب الذخيرة ( 8 ) ، والعلاّمة البهبهاني ( 9 ) ، ونقله السيّد الداماد عن العلاّمة في غير موضع من المختلف ، والشهيدين ( 10 ) . وسيأتي ما فيه . وعن المحدّث المحسن القاشاني أنّ المقصودَ بذلك الحكمُ بصحّة الرواية وصدق النسبة ، أي الحكم بكون الجماعة صادقين متحرّزين عن الكذب . قال في أوائل الوافي نقلاً :
هامش
1 . حكاه ولد المصنّف عن جدّه السيّد العلاّمة في سماء المقال 2 : 330 . 2 . الرواشح السماويّة : 47 ، الراشحة الثالثة . 3 . نقله عنه في منتهى المقال 1 : 56 . 4 . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 2 : 41 . 5 . رجال ابن داود : 209 . 6 . مشرق الشمسين : 34 . 7 . روضة المتّقين 14 : 19 ؛ كتاب الأربعين حديثاً : 512 . 8 . انظر الكفاية : 100 عسى أن تستفيد المطلب . 9 . تعليقة الوحيد على منهج المقال : 6 . 10 . الرواشح السماويّة : 47 ، الراشحة الثالثة .