وأنت خبير بأنّ مُسكان ليس شيخاً للشيعة و [ ليس ] اسمه عبد الله ، فالأمر مبنيّ
على الاشتباه بين الوالد والولد .
[ روايات حُريز عن الصادق ( عليه السلام ) مباشرة ]
بقي الكلام فيما نقله الكشّي عن العيّاشي من عدم رواية حُريز عن الصادق ( عليه السلام )
إلاّ حديثاً أو حديثين ( 1 ) ، وقد راقني التعرّض له بالمناسبة من باب مزيد الفائدة .
فنقول : إنّ الاستقراء في الأسانيد يقضي بكثرة رواية حُريز عن الصادق ( عليه السلام ) ؛
حيث إنّه قد روى في الكافي في كتاب الزكاة في باب مَن يلزم نفقته عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى
آخره ( 2 ) .
وأيضاً روى في الكافي في كتاب الزكاة في نوادر الصدقات عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 3 ) .
وأيضاً روى في الكافي في كتاب الحجّ في باب ما يجب لعقد الإحرام عن
عليّ ، عن أبيه ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 4 ) .
وأيضاً روى في الكافي في باب ما يلبس المُحْرم من الثياب وما يكره له لباسه
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) .
وأيضاً روى في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المُحْرم من الطير والبيض عن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد الله ، عن
هامش
1 . رجال الكشّي 2 : 680 / 716 .
2 . الكافي 4 : 13 ، ح 1 ، باب من يلزم نفقته .
3 . الكافي 4 : 49 ، ح 13 ، كتاب الزكاة ، باب النوادر .
4 . الكافي 4 : 326 ، ح 2 ، باب ما يجب لعقد الإحرام .
5 . الكافي 4 : 339 ، ح 3 ، باب ما يلبس المحرم لعقد الإحرام .