أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 1 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ما ينقضُ الوضوءَ عن حُريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 2 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب التهيّؤ للإحرام عن حمّاد ، عن حُريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 3 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ما يجوز فيه الإحرام ومالا يجوز عن حمّاد ، عن
حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 4 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في الباب المذكور عن حمّاد ، عن حُريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 5 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب ما جاء في طواف الأغلف عن حُريز
وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 6 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب نتاج البَدَنة وحلابها وركوبها عن حمّاد ، عن
حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 7 ) .
وأيضاً قال في الفقيه في نوادر الحجّ في رواية عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
إلى آخره ( 8 ) .
وأيضاً قال في الفقيه في أبواب القضايا في باب الحبس بتوجّه الأحكام : وفي
هامش
1 . الكافي 4 : 389 ، ح 1 ، باب كفّارة ما أصاب المُحْرم من الطير والبيض .
2 . الفقيه 1 : 38 ، ح 146 ، باب ما ينقض الوضوء .
3 . الفقيه 2 : 202 ، ح 922 ، باب التهيّوء للإحرام .
4 . الفقيه 2 : 215 ، ح 976 ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز .
5 . الفقيه 2 : 219 ، ح 1007 ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز .
6 . الفقيه 2 : 250 ، ح 1205 ، باب ما جاء في طواف الأغلف .
7 . الفقيه 2 : 300 ، ح 1490 ، باب نتاج البدنة وحلابها .
8 . الفقيه 2 : 308 ، ح 1530 ، باب في نوادر الحجّ .