رواية حمّاد ، عن حُريز إلى آخره ( 1 ) .
وأيضاً روى في الفقيه في باب الصيد والذبائح عن حمّاد ، عن حُريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 2 ) .
وأيضاً روى في التهذيب في باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به
ومالا يجوز بالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حُريز بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 3 ) .
وأيضاً روى في التهذيب في أوائل زيادات الطهارة عن حُريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 4 ) .
وأيضاً روى في التهذيب في باب ميراث ابن الملاعَنَة بالإسناد عن سليم
مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 5 ) .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين بالإسناد عن
حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 6 ) .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ذبائح الكفّار بالإسناد عن حمّاد بن
عيسى ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ( 7 ) .
وأيضاً روى في الاستبصار في باب ما يختصّ به الولد الأكبر إذا كان ذَكراً من
الميراث بالإسناد عن حمّاد ، عن حُريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) .
هامش
1 . الفقيه 3 : 20 ، ح 49 ، باب الحبس بتوجّه الأحكام .
2 . الفقيه 3 : 202 ، ح 917 ، باب في الصيد والذبائح .
3 . تهذيب الأحكام 1 : 216 ، ح 625 ، باب في المياه وأحكامها .
4 . تهذيب الأحكام 1 : 348 ، ح 1201 ، أبواب الزيادات باب الأحداث الموجبة للطهارة .
5 . تهذيب الأحكام 9 : 347 ، ح 1246 ، باب ميراث ابن الملاعنة .
6 . الاستبصار 3 : 259 ، ح 929 ، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين .
7 . الاستبصار 4 : 89 ، ح 326 ، باب ذبائح الكفّار .
8 . الاستبصار 4 : 144 ، ح 538 ، باب ما يختصّ به الولد الأكبر .