الشائع في جميع الفنون - من باب ذكر المتنافيين ، ولا يلتزم القول به أحد من ذي
مسكة .
ونظير ذلك : أنّه ذكر الكليني أنّه قُبض مولانا الرضا ( عليه السلام ) في سنة ثلاث ومائتين ،
وبعد هذا قال : " وقد اختُلف في تاريخه ، إلاّ أنّ هذا التاريخ هو أقصد " ( 1 ) ، أي أقرب
إلى الحقّ ، ثمّ ذكر في آخر العنوان رواية تدلّ على أنّ مولانا الرضا ( عليه السلام ) قبض في
سنة اثنتين ومائتين ( 2 ) .
وأيضاً ذكر الكليني : " أنّه قُبض مولانا الجواد ( عليه السلام ) سنة عشرين ومائتين في آخر
ذي القعدة ، وهو ابن خمس وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً " ( 3 ) . ثمّ روى
بسنده عن محمّد بن سنان : أنّه قُبض مولانا الجواد ( عليه السلام ) وهو ابن خمس وعشرين
سنة وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً [ توفّي يوم ] الثلاثاء لستٍّ خلون من ذي الحجّة
سنة عشرين ومائتين ( 4 ) .
وأيضاً روى الصدوق في الفقيه عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال :
" أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،
وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمّة ( عليهم السلام ) " ثمّ قال : " وصدقة غير بني هاشم
لا تحلّ لبني هاشم " ثمّ صرّح الصدوق بعدم حِلّيّة زكاة غير بني هاشم لبني هاشم
إلاّ في وجهين ( 5 ) .
وأيضاً عنوان مُخالفة ناقل الإجماع للإجماع المنقول معروف .
هامش
1 . الكافي 1 : 486 ، باب مولد أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
2 . الكافي 1 : 492 ، ح 11 ، باب مولد أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
3 . الكافي 1 : 492 ، باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثاني ( عليهما السلام ) .
4 . الكافي 1 : 497 ، ح 12 ، باب مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثانيّ ( عليهما السلام ) . ما بين المعقوفين أضفناه من
المصدر .
5 . الفقيه 2 : 19 ، ح 65 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة . وانظر ص 20 ، ذيل ح 43 .