تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وروى في التهذيب في باب الديون وأحكامها عن الصفّار قال : " كتبت إلى الأخير " ( 1 ) قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : " أي الأخيرِ عن الأئمّة ممّن روي عنهم مشافهة صلوات الله عليهم ، والغالبُ إطلاق " الأخير " على أبي الحسن الثالث ، وقد يطلق على العسكري والصاحب نادراً " انتهى ( 2 ) . ويرشد إلى كون المقصود ب‍ " الأخير " هو الهاديَ ( عليه السلام ) - أعني أبا الحسن الثالث - ما رواه في الكافي في كتاب الأشربة في باب الفقّاع بالإسناد عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع قال : فكتب : " حرامٌ وهو خَمْرٌ ، ومن شرِبَه كانَ بمنزلة شارب الخمر " . وقال أبو الحسن الأخير " لو أنّ الدار داري لقتلتُ بايعه ، ولجلدت شاربه " . وقال أبو الحسن الأخير : " حدّه حدّ شارب الخمر " وقال : " هي خمر استصغرها الناس " ( 3 ) . قوله : " وقد يطلق على العسكري " كما فيما رواه في التهذيب في بابِ مَنْ أسْلَمَ في شهرِ رمضان ، وحكم من بلغ الحلم فيه ، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئاً ( 4 ) ، وفي الاستبصار في باب حُكْمِ من مات في شهر رمضان بالإسناد عن محمّد بن يحيى قال : " كتبت إلى الأخير " ( 5 ) ؛ حيث إنّ المقصودَ بالأخير هو العسكري ، كما أنّ المقصود بمحمّد هو الصفّار ، كما صرّح به العلاّمة المجلسي في حاشية التهذيب ( 1 ) .
هامش
1 . تهذيب الأحكام 6 : 192 ، ح 415 ، باب الديون وأحكامها . 2 . حكاه عنه ولده باقر المجلسي في كتاب ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 9 : 510 ، باب الديون وأحكامها . 3 . الكافي 6 : 423 ، ح 9 ، كتاب الأشربة باب الفقّاع . 4 . تهذيب الأحكام 4 : 247 ، ح 732 ، باب من أسلم في شهر رمضان . 5 . الاستبصار 2 : 108 ، ح 355 ، باب حكم من مات في شهر رمضان .