لتدبير الأمر . نعم ، لا بأس بالحمل على الأولى ( 1 ) كما أنّه لا بأس بحمله في الحديث
المشار إليه على الأولى بالتصرّف ، لو لم نقل بعدم رجوعه إلى محصّل صحيح ،
والمرجع إلى " السيّد المطاع " .
والحمل على السيّد المطاع أولى من الحمل على المالك لتدبير الأمر ؛ لعدم
قيام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بتدبير الأُمور العاديّة المتعلّقة بالأُمّة ، وعدم صدق المالك لتدبير الأمر
مع عدم القيام بتدبير الأُمور العاديّة . فقد أحسن من جرى على حمل المولى في
الآية على الأولى ، وفي الحديث على السيّد المطاع .
بقي أنّه قد يذكر " مولاة " في ترجمة بعض النساء ، كما في ترجمة سعيدة ؛
حيث إنّه ذكر أنّها كانت مولاة جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .
فائدةٌ [ 5 ]
[ فيما نقله النجاشي ]
قد حكى النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : أنّه كان محمّد بن
الحَسَن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن
جماعة ، وعدّ من الجماعة في كلامه محمّد بن عيسى بن عُبَيد فيما رواه بإسناد
منقطع ، والحسن بن الحسين اللؤلؤي فيما تفرّد به . ثمّ قال :
قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن
الحَسَن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه إلاّ في
محمّد بن عيسى بن عُبَيد ، فلا أدري ما رابه فيه ؛ لأنّه كان على ظاهر
هامش
1 . أي بلا ذكر المتعلّق وهو " التصرّف " .
2 . رجال الكشّي 2 : 662 / 681 .