تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أبي حمزة الواقفي ، وعمّار الفطحي . ( 1 ) لكنّه في المعارج - بعد أن حكى عن الشيخ نقل عمل الطائفة بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعليّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال - أورد عليه بأنّا لا نعلم إلى الآنَ أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ( 2 ) ، لكن قيل : إنّه بنفسه عمل بهذه الأخبار في مواضعَ ، منها باب التراوح من المعتبر ( 3 ) . وأيضاً ربّما يستفاد من النجاشي الاتّفاق على اعتبار رواية محمّد بن عيسى اليقطيني وصدقِ خبره ؛ حيث إنّه في ترجمة محمّد بن عيسى - بعد أن ذَكَرَ نَقْلَ الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه - قال : " ورأيتُ أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَنْ مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى ؟ " ( 4 ) . لكن حكم في الفهرست ( 5 ) والاستبصار في باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن ( 6 ) بضعف روايته . وحكى فيهما عن الصدوق أنّه استثناه من رجال نوادر الحكمة وقال : " وما يختصّ بروايته لا أرويه " ( 7 ) إلاّ أنّ المحكيّ عن المحقّقين من علماء الرجال مقبوليّةُ روايته ، بل وثاقته . لتحقيق الكلام مقام آخر . وأيضاً عن الشهيد الثاني وبعض المحقّقين نقل اتّفاق أصحابنا - عدا
هامش
1 . المعتبر 1 : 94 . 2 . معارج الأُصول : 149 . 3 . انظر المعتبر 1 : 59 - 60 . 4 . رجال النجاشي : 333 / 896 . 5 . الفهرست : 140 / 611 . 6 . الاستبصار 3 : 155 ، ح 4 ، باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب . 7 . الفهرست : 140 / 611 ؛ الاستبصار 3 : 155 ، ح 4 ، باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن .