تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
القول الأخير . ثمّ ( 1 ) إنّه روى في الكافي في باب " النساءُ لا يرثن من العقار شيئاً " بالإسناد عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً " ( 2 ) . أقول : إنّه مات زرارة ومحمّد بن مسلم في سنة واحدة ؛ قضيّةَ ما ذكره النجاشي في ترجمة كلّ منهما ( 3 ) من أنّه توفّي في سنة خمسين ومائة ، وكان زرارة أكبر سنّاً من محمّد بن مسلم بعشرين سنة ؛ قضيّةَ أنّ الشيخ ذكر في الرجال في ترجمة محمّد بن مسلم أنّ له نحواً من سبعين سنة ( 4 ) ، والمنقول عن رسالة أبي غالب أنّ زرارة عاش تسعين سنة ( 5 ) ، فرواية زرارة عن محمّد بن مسلم بعيدة ، مع أنّه لا أثرَ في الأسانيد من روايته عنه . والظاهر أنّ حرف الجرّ سهو عن حرف العطف ، أي كان الأصل " عن زرارة ومحمّد بن مسلم " بشهادة أنّ الرواية مذكورة في التهذيب ( 6 ) ، والعبارة بحرف العطف لا حرفِ الجرّ ، مضافاً إلى أنّه روى في الكافي بعد ذلك بفاصلة ثلاث روايات بالإسناد عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا يرث النساء في عقار الأرض شيئاً " ( 7 ) . وربّما احتمل أن يكون المقصود بمحمّد بن مسلم هو محمّد بن مسلم
هامش
1 . سقط من هنا إلى آخر هذا التنبيه من " د " . 2 . الكافي 7 : 127 ، ح 1 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً . 3 . رجال النجاشي : 175 / 463 و 323 / 882 . 4 . رجال النجاشي : 323 / 882 . 5 . رسالة أبي غالب الزراري : 66 ؛ ونقل السيّد بحر العلوم في رجاله 1 : 233 " سبعين سنة " . 6 . تهذيب الأحكام 9 : 298 ، ح 1066 ، باب ميراث الأزواج . 7 . الكافي 7 : 127 ، ح 4 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً .