يقوم عليه حصة الشريك فبعد التقويم ينعتق كله ويضرب حد الحر ( والثالث ) أنه إذا لم يقوم فباعتبار الذي حرر منه يجب أن يحد حد الحرائر فكيف يضرب حد العبد .
والظاهر أنه وقع سهو من حماد بن زياد فإنه غير مذكور في الرجال ، والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد ، وعلى أي حال فذكر المصنف في هذا الكتاب مع قوله إنه حجة بيني وبين ربي غريب إلا أن يقال إنه كناية عن صحة عتق هذا النصف أي إن كان عتقه للنصف عتقا موجبا للتقويم على المعتق ، والسراية أي خاليا عن مفسدات العتق والسراية كقصد الإضرار مثلا فنصفه حر يضرب نصف الحدين وبعد هذا أيضا لا يخلو من شيء . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال : يضرب حد الحر ثمانين أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته ؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين ( 1 ) .
« وروى عباد بن كثير البصري » ولم يذكر ، ورواه الكليني في الموثق كالصحيح عن عباد البصري ( وهو عباد بن صهيب البصري الموثق ) من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
والظاهر أن المصنف سها ابن صهيب بابن كثير أو النساخ لأنه ليس ابن كثير
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 17 ولم نعثر عليه في التهذيب .
( 2 ) الكافي باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك الخ جزء 7 ما هو قريب من مضمونه .