وعن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة قال : يقام قائما ثمَّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال فقلت : هو القتل ؟ قال هو ذاك - وهما كالسابق واحتمل الشيخ أن يكون الحد مع الإيلاج والتعزير مع عدمه .
وروى الكليني في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ، ملعون ملعون من كمه أعمى ( أي عن الدين الحق ) ملعون ملعون من نكح بهيمة ( 1 ) .
وفي الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كلما أنزل الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زناء .
وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن الخضخضة ( أي تحريك المني أو الاستمناء باليد ) فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه .
وفي القوي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه - أي إذا لم يستمن وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن الريان عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها ( وثيابه ) فيحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ ذلك حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب بذلك بالغ أمره أي فعل الذي هو قبيح .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الخضخضة والنكاح البهيمة خبر - 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - من كتاب النكاح لكن اكتفى في الخبر الأول ينقل الجملة الثالثة فقط .