تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل . وفي الموثق كالصحيح عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثمَّ تنفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . وروى الشيخ في القوي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال فقال ليس عليه حد ولكن تعزير ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل . وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد . ورؤيا في القوي كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج فقال عليه الحد حد الزاني . ( فيحمل ) على ما إذا تكرر الحد ويكون ثالثة أو رابعة على الخلاف أو إذا رأى الإمام المصلحة مع أن رواية الحد يمكن حمله على التعزير . وفي القوي عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي الفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحد في نكاح البهائم الخ خبر 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 10 - وأورد الثالث في الكافي باب الحد على من يأتي البهيمة خبر - 4 .