« عن الرضا عليه السلام » وفيهما عن أبي عبد الله عليه السلام والظاهر أنهما سندان للخبر « كانت له أمة » وكاتبها بالكتابة المطلقة وصرح بأنها ما أدت فهي بنسبتها حرة فأدت بعضها وصارت حرة بنسبتها « وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن استكرهها على ذلك » كما يكون الغالب من حالهن ضرب الحد بقدر الحرية ولا يضرب بقدر ما بقي فيها من الرقية فإنها شبهة دارئة للحد .
ورؤيا في الصحيح بسندين ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر وما لم يقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحد على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها ، وقال يونس يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يزني قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 15 و 16 - 12 - 14 - 13 - 1 - 2 من كتاب الحدود وأورد غير الآخرين في التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 92 و 93 - 90 - 91 وأورد الأخيرين في باب الحد في الفرية والسب الخ خبر 36 - 35 من كتاب الحدود .