لا في رجالنا ولا في رجال العامة من أهل البصرة وحكمه كالأخبار المتقدمة مخالف لما تقدم في خبر ابن خالد .
باب حد من أتى بهيمة
والمراد بالحد التعزير « روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير » في الحسن كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « وتحرق وتدفن » الظاهر أن الواو بمعنى ( أو ) إلا أن يحمل على العظام التي لا تحرق غالبا وليس في يب ( وتدفن ) .
وروى الكليني في القوي والشيخ في الصحيح ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، والحسين بن خالد . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء . عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ( فصار صحيحا وقويا وموثقا كالصحيح ) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي خبر 3 - 2 - 1 من كتاب الحدود والتهذيب باب الحد في نكاح البهائم الخ خبر 3 - 1 - 2 .