في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن مالك بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال : يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة بحقه منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي .
وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة .
وفي الموثق ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل .
« وروى سليمان بن خالد » في الحسن كالصحيح كالشيخين ورواه الشيخ في القوي ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ( 1 ) ، وهذا الخبر مخالف للأخبار المتواترة من وجوه ( الأول ) من حيث السراية ( والثاني ) لو لم نقل بالانعتاق حتى
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 31 .