المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله - أي في الكسر أو في المجموع ويكون الحاكم مخيرا فيه .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس .
« وسئل الصادق عليه السلام » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح . عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ، ويدل على أن الحد بالنسبة .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال : فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح ، عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك الخ خبر 2 - 4 - 1 - 5 - 6 - 7 - من كتاب الحدود والتهذيب باب الحدود في الزنا خبر 100 - 99 - 96 - 101 - 97 - 98 - .