تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أو يقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما ( 1 ) . وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : إن قال الراجع وهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال : تعمدت قتل . وعن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثمَّ رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال اشتبه علي فإن رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا أغرموا الدية ، وإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا - أي بعد رد فاضل الدية عليهم وهو ثلاث ديات ونصف . وفي القوي كالصحيح ، عن إبراهيم بن نعيم ( وكأنه نعيم بن إبراهيم كما تقدم في كثير من الأخبار ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال : يقتل الراجع ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . تمَّ المجلد العاشر حسب ما جزيناه ويتلوه المجلد الحادي عشر من كتاب الوصية إن شاء الله والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحاج السيد حسين الموسوي الكرماني - الحاج الشيخ علي پناه الإشتهاردي
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب 54 ( بعد باب العاقلة ) خبر 4 - 2 - 1 - 3 والتهذيب باب من الزيادات خبر 2 - 3 - 4 - 1 من كتاب الديات وأورد الرابع أيضا في الكافي باب من شهد ثم رجع عن شهادته خبر 4 من كتاب الشهادات .