مائة فقال : مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثمَّ قال : حد الزنا ! اتق الله فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال واحدا فقلت : والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال : فاثنين ، فقلت : جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال لم أزل إما أماكسه حتى بلغ خمسة ثمَّ غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام وهو الهادي أو العسكري عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟
فقال : لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك فقال خمسة أو ستة وأرفق .
وفي القوي عن السكوني قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال : أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني أقتص منه .
« وروى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي » وفيهما ابن سعيد وهما مجهولان « عن الحسين » كما هو فيهما ( أو ) الحسن كما في بعض النسخ
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 34 من كتاب الحدود .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر 22 - 28 - 30 من كتاب الحدود لكنه أورد الأول في ذلك الباب خبر 49 هكذا - محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه الخ نعم أورده في الكافي أيضا باب النوادر خبره من كتاب الحدود كما في الأول وأورد الأخير أيضا فيه خبر 38 .