« ولا قصاص بين الحر والعبد » فإنه بمنزلة التعليل للسابق .
« وروى ابن محبوب » في الضعيف بعنبسة كالشيخين ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدهما ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت أحج بثمنه قال : نعم ( 2 ) - ويدل على جواز إقامة الحد للمولى على مملوكه إذا لم يكن تقية .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتيه إليك .
ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه - ويشعر بجواز الحد إذا كان مستوجبا له .
ومثله في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم فقال : وكم تضربه ؟ فقال : ربما ضربته
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على المماليك الخ خبر 8 من كتاب الحدود وعلل الشرايع باب علل نوادر الحدود خبر 10 ص 226 ج 2 طبع قم .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 80 - 82 - 25 وأورد الأخير في الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب الحدود .