إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر ( 2 ) .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح « إذا لم يكن لها ولد » ومفهومه لا يعتبر وروى المصنف في الصحيح بهذا الإسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد قال : أمة تباع وتورث وحدها حد الأمة وتقدم مع أنه لم نطلع بهذا الاشتراط ( 3 ) إلا هنا ويمكن أن يكون من المصنف لكنه بعيد ، ويمكن حمل المفهوم على ما بعد موت المولى فإنها تعتق من نصيب ولدها وحدها حينئذ حد الحرة ويكفي هذا الصحة المفهوم ، والأظهر أن قوله عليه السلام ( إذا لم يكن لها ولد ) صفة للأمة أي أم الولد مثل الأمة غير ذات الولد فلا يحتاج إلى هذه التكلفات .
« وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم » في القوي كالشيخين ( 4 ) « قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها » أي استحبابا لأنها مملوكة ولا يضمن المولى مملوكا أو إذا استرق للجناية فكأنه أخذ من المولى « ويقاص منها للمماليك » لأنها مملوكة ولو كانت حرة لما اقتص منها لها كما سيجيء ولقوله
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر 83 - 84 .
( 3 ) يعنى اشتراط حد الأمة بعدم الولد لها .
( 4 ) الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره الخ خبر 17 من كتاب الديات والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ خبر 72 من كتاب الديات من الزيادات في الحدود خبر 50 .