محمد بن النعمان صاحب الطاق ، وللحرث أصل من الأربعمائة فيصير الحديث حسنا أو قويا كالصحيح ، وعلى طريقة القدماء صحيح لأن الاعتماد على الكتب واعتبار العصابة لها « كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » لأن الله تعالى نصف حدهن ولا تنصيف في الرجم فيكون حدودهم في حقوق الله تعالى على النصف .
روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، وأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبد والأمة إذا زنى أحدهما أن يضرب خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى .
وبهذا الإسناد قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين ، قلت : فإنه زنى ( أو وإذا زنى ) قال : يجلد خمسين - وسيجئ أخبار أخر .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجب على مماليك الخ خبر 19 - 23 - 11 - 13 وأورد غير الأول والأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر 89 - 88 وأورد الأول والأخير في باب الحد في الفرية والسبب الخ خبر 40 - 39 .