وروي مرة حكم العبد ورواه المصنف ( ومرة ) روي حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما .
وعبارة الشيخين أمة زنت قال : تجلد خمسين ، قلت : فإنها عادت قال :
تجلد خمسين ، قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال ، إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قال : قلت : كيف صار في ثمان مرات ؟ قال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ فقال : إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثمَّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب .
وبسبب هذا الاختلاف اختلف الأصحاب في الثامنة والتاسعة ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن بريد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات ، فإن زنى ثمان مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه ( أو مواليه ) من بيت المال ( 2 ) - وهذا الخبر يؤيد كون من روى عنه مروان هو بريد ( 3 ) وأن القتل في الثامن وإن احتمل التاسع « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « عن الحرث بن الأحول »
هامش
( 1 ) في الكافي ( حميد بن يزيد ) بدل ( بريد ) .
( 2 ) الكافي باب ما يجب على المماليك الخ خبر 10 والتهذيب باب الحد في الزنا خبر 87 .
( 3 ) وعلى ما في الكافي فلا تأييد .
( 4 ) الكافي باب ما يجب على المماليك الخ خبر 4 والتهذيب باب الحد في الزنا خبر 82 .