باب حد المماليك في الزنا
قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ( 1 ) أي الحرائر « روى إبراهيم بن هاشم » في القوي كالشيخين ( 2 ) « عن الأصبغ بن الأصبغ قال حدثني محمد بن سليمان المصري » الوصف بالمصري ليس فيهما ولا في كتب الرجال وفي رجال الشيخ محمد بن سليمان البصري الديلمي له كتاب يرمى بالغلو روى عن الكاظم والرضا عليهما السلام ، والظاهر أنه صحف البصري بالمصري « عن هارون بن مسلم » أو مروان بن مسلم كما هو فيهما ، وفي العلل وهو أيضا تصحيف النساخ « عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي » وهما ثقتان « الشك من محمد » أي قال الأصبغ إن محمد بن سليمان شك في أن مروان بن مسلم رواه له عن أحدهما ؟ ولا يضر الشك « قال » أحدهما « قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنى » كما في العلل - وفيهما ( أمة زنت ) ويمكن سمع حكمهما
هامش
( 2 ) النساء - 25 .
( 3 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 7 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 8 وعلل الشرايع باب العلة النبي من أجلها يضرب العبد في الحد نصف يا نضرب الحر خبر 1 ص 232 ج 2 طبع قم .