عن رجل وطي امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد ( 1 ) .
فظهر من هذه الأخبار الصحيحة ، أن حد السحق كحد الزنا في الإحصان وغيره ، ويحمل ما ورد بالجلد على غير المحصن ، لكن المشهور الجلد مطلقا وكأنهم لم يطلعوا على الأخبار لأن أكثرها في غير باب حد السحق .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
وفي الصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال : فأمسكها .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له إمساكها ( أو أن يمسكها ) ؟ قال : نعم إن شاء - ونقلوا رواية أن له أن يقتلها ولم نرها في الكتب والله تعالى يعلم .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة سوط ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدود في السحق خبر 6 - 8 - 9 - 10 وأورد الثاني في الكافي باب الحد في السحق خبر 3 .
( 2 ) الكافي باب الحد في اللواط خبر 8 والتهذيب باب الحدود في اللواط خبر 15 .