تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له : سل عنها أهل المدينة قال : فألقى إلي كتابا فإذا فيها سل عنها جعفر بن محمد عليهما السلام فإن أجابك وإلا فاحمله إلى قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو الذي ابتلي بها ( 1 ) ، وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا با محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال : وما حاجتكم ؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة قال : وما هي ؟ تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها ( وفي يب فقامت بحرارة جماعه ) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ( فحبلت - خ يب ) فما تقول في هذا ؟ فقال الحسن عليه السلام : معضلة وأبو الحسن عليه السلام لها وأقول : فإن أصبت فمن الله ثمَّ من أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله ، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمَّ تجلد الجارية الحد قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم ؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله معنى . وفي الموثق كالصحيح عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب آخر منه ( بعد باب الحد في السحق ) خبر 2 - 1 من كتاب الحدود والتهذيب باب الحد في السحق خبر 5 - 4 من كتاب الحدود .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 85 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي