أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد إن لم يكن محصنا .
( وأما ) الذي روي مطلقا ( فما رواه ) الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ؟ فكتب ، لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه فما توبته ؟ ( أو في توبته أو ما توبته ) فكتب ، القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط .
وما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجيء به إلى عمر فقال للناس ما ترون ؟ قال : فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال : ثمَّ أراد أن يحمله فقال : مه إنه قد بقي من حدوده شيء قال : أي شيء بقي ؟ قال ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 2 - 7 - 16 - وأورد الأول والثالث في الكافي باب الحد في اللواط خبر 6 - 5 والثاني في آخره ( بعده ) خبر 1 .