وفي القوي ، عن سليمان بن هلال وقد تقدم في المتن .
وفي القوي عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : سألته عن رجلين يتفاخذان قال : حدهما حد الزاني فإن أدغم أحدهما على صاحبه ضرب الداغم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها يقتله ، والداغم عليه يحرق بالنار ( 1 ) .
وفي القوي عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك ( 2 ) .
وروى الشيخ في القوي ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : يا قنبر ، النطع والسيف ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال وأتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثمَّ أمر بهما فأحرقتا بالنار ( 3 ) :
فيمكن حمل هذه الأخبار المطلقة على المقيدة ، لكن المشهور بين العامة التفصيل فيمكن حملها على التقية ، ويؤيده أنه عليه السلام لم يسأل في أخبار الحد بالقتل أن له زوجة أم لا وإن أمكن أن يكون عليه السلام عالما بأن لهم زوجة لكنهم
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الحد في اللواط خبر 11 - 4 وأورد الثاني في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 1 .
( 3 ) التهذيب باب الحد في اللواط خبر 8 .