تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
« روى حماد بن عثمان » في الصحيح والشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) ويدل على أن حكم اللائط حكم الزاني في الإحصان وعدمه ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، فإن المشهور كاد أن يكون إجماعا لأنا لم نطلع على قائل بالفرق غير المصنف أن حد اللائط الموقب سواء كان محصنا أو غيره ، إما القتل أو الرجم أو إلقائه من شاهق أو الإحراق أو إلقاء جدار عليه أو كل واحد مع الإحراق كما وقع الجميع على قوم لوط مع الإحراق بنار جهنم ، لكن الأخبار الكثيرة دالة على ما ذهب إليه المصنف . ( منها ) صحيحة حماد ( ومنها ) ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام ، إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب ( بالثاء أو النون ) وكان محصنا رجم . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط ( المتلوط يب ) حده حد الزاني . وفي القوي كالصحيح ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله السلام حد اللوطي مثل حد الزاني وقال : إن كان أحصن رجم وإلا جلد . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر 10 - 12 - 11 - 9 - 14 - 13 من كتاب الحدود وأورد الأربعة الأول في الكافي باب الحد في اللواط خبر 2 - 12 - 8 - 1 من كتاب الحدود .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 74 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي