نقلهم من غير الفطحي ، وبالاشتراك ينقص الضعف سيما إذا كان المظنون غير الضعيف فتدبر فإنه ينفعك كثيرا .
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زناء وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ قال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : إنما ذاك على الشيء الدائم ، قال قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها .
وفي الصحيح عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال : فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قال لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .
وروى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم يهبها له قال : هو زان ، عليه الرجم ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحصن ومالا يحصن الخ خبر 1 - 6 - 4 - 7 - وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب حدود الزنا خبر 26 - 27 - 29 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 34 - 36 - 31 - 42 .