تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين ويدل على أن قولها مسموع . وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ليس على زان عقر ( 1 ) ولا على مستكرهة حد . وفي القوي ، عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت ، وسيجئ أيضا . « وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الشيخان في الصحيح ، عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي بصير ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما روياه في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمرا قريبا لم يقم ؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحدود ، وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام .
هامش
( 1 ) العقر بالضم دية فرج المرأة ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر ومنه ليس على زان عقر - أي مهر ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 165 - 163 - 161 - 133 - 132 وأورد الأولين في الكافي باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب خبر 2 - 1 والثالث في باب حد المرأة التي لها زوج الخ خبر 2 والأخيرين في باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود خبر 2 - 3 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي