بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله ؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد أن يوفى الحد لأنه لا يقتل ( 1 ) .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 2 ) « نظر ساعة » ( أو نظرة ساعة ) أي مهلة ، زمان يسير ولو كان دقيقة ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد .
وفي القوي كالصحيح ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم ، ويدل هذه الأخبار على أنه يجب أن يشهدوا مرة واحدة أو في مجلس واحد بلا تأخير .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما المحصن » بالفتح يكون بمعنى الفاعل
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 117 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب في نحوه ( بعد باب الرجل يقذف جماعة ) خبر 4 - 2 - 1 من كتاب الحدود وأورد الأول والأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر 183 - 187 .
( 3 ) الكافي باب ما يحصن وما لا يحصن الخ خبر 10 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 28 .