وأول كالسابق ، ويمكن تأويل الأمة بغير السرية ويكون التشبيه في عدم الدخول ، وهذا جمع بين الأخبار لا يخلو من قوة ، على أن الحرة الدائمة إذا لم تكن مدخولا بها لا تحصن فالأمة بالطريق الأولى .
وفي الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة ( 1 ) ويمكن حمله بأن المملوكة لا رجم عليها وكذا المملوكة ويقرأ الجملة الثانية بفتح المملوك وضم الحرة ، والذي يؤيد المصنف أنه إذا اختلف الأخبار ظاهرا ولا يمكن الجمع فالرجم يكون مشتبها وقال عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات - والله تعالى يعلم .
« وفي رواية محمد بن عمر وبن سعيد » الثقة ولم يذكر . ورواه الشيخ عنه في الحسن كالصحيح ، عن بعض أصحابنا قال : أتت امرأة إلى عمر ويدل على جواز الزنا عند خوف الهلاك .
وروى الشيخان في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي علي عليه السلام بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 30 - 184 - 51 - 52 - 53 وأورد الثاني في الكافي باب المرأة المستكرهة خبر 1 .