تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ائت عمر فاسأله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت عليا فاسأله فأتاه فسأله : فقال علي عليه السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال : فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام . وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها . فتأمل في هذه الأخبار كهذا الخبر وخبر غياث ، وخبر أبي مريم إنه عليه السلام فرق بين الوطء بالرجل والنفح بها وضمن الراكب في الأول دون الثاني لأن الراكب يمكنه أن لا يطأ بدابته على أحد ولا يمكنه عدم نفحها إلا أن يكون عادتها النفح فحينئذ يضمن للسببية . وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن بختي اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية - ويحمل على التقصير بعد العلم بسكره كما يظهر من خبر مسمع المتقدم آنفا ، باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل « روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري » في