« وقضى » رواه الشيخ عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام ويدل على أن الرديفان ( الرديفين - ظ ) على الدابة يضمنان معا ما يضمن وليس مخصوصا بالمقدم .
« وفي رواية غياث » بن إبراهيم في الموثق كالشيخين ، ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمنه ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت « بالنون والفاء والحاء المهملة أي ضرب برجلها « أو » بعجت بالباء والعين والجيم أي شقته » فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان ( 1 ) وفي يب وقال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني ( 2 ) - ورؤيا في الصحيح ، عن يونس ، عن عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه ( أو بعجه ) برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة إن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام وقوله فقال رسول الله
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 10 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 27 .
( 2 ) يعنى في ذيل رواية غياث بن إبراهيم لا رواية أبى مريم فلا تغفل .