الاشتراك في الجناية .
باب ما يجب على من قطع رأس ميت
« روى الحسين بن خالد » لم يذكر ورواه الكليني في القوي كالصحيح عنه كالشيخ ورواه الشيخ أيضا بسند أقوى عنه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت :
إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك قال : وما هو ؟ فقلت بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس رجل ميت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح ( أي هلاك نفس الحي ) فعليه الدية دية النفس كاملة فقال : ، ثمَّ أشار إلى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 447
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٤٧