تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
صلى الله عليه وآله وسلم هو توبتكم مما قلتم ( 1 ) . وفي القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال : إنما نذرت وليس عليك ذلك - أي كان النذر باطلا . وفي القوي كالصحيح ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال : يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله : بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر : اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال : فرفع يده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليه السلام . وفي القوي كالصحيح ، عن سعد بن ظريف ( طريف - خ ) الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائت أبا بكر فاسأله فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود فرجع
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 8 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 33 . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 25 - 29 - 34 - 35 - 23 - 24 وأورد الأربعة الأول في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 12 - 11 - 6 - 7 .