وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقل البقر « أو البعير » والدابة بحملها فصاحبها ضامن إلى أن تبلغ « أو تبلغه » الموضع - والظاهر أن المراد بهما ضمان المكاري الحمل إذا حمله على دابته فكأنه مقبوض بيده .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على ضمان المولى لو أركب عبده على دابة فأتلف شيئا وحمل على الصغير لما تقدم أن المولى لا يعقل عبده ، ويمكن حمله على أن الجناية إذا تعلقت برقبته فكأنه ضمنها المولى لأن العبد يذهب بها .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » لم يذكر ورواه الشيخان في الصحيح وتقدم .
« وفي رواية السكوني » كالشيخين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 27 - 18 و 60 - 20 - 59 - 13 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 4 - 1 - 14 .