تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء - ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق « أو طريق » المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا . وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته « بة خ ل » فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأ فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته « أو فطرحته » وكان جراحة أو غيرها فقال ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه وهي الجبار « أو بالخيار » ( 1 ) - وهو تصحيف . وعن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة « أي العدو للسباق » فنطح الفرس « أي أصابه برأسه أو بطح بالباء ألقاه على وجهه » فقتله على من ديته ؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء . وفي الموثق كالصحيح عن السكوني عن علي عليه السلام قال : إذا استقل البقر « أو البعير » بحمله فقد ضمن صاحبه .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 10 - 9 - 12 - 15 .