عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شيء ، وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( 1 ) .
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أو برجلها
« روى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن الحلبي ( إلى قوله ) وإن قاد دابته » وفيهما ( وإن كان قاد بها ) ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيديها وفيهما قال : ( وسئل عن بختي اغتلم ) « أي تصير كالسكران » فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال : صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه ، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 11 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس 21 - 20 - 19 - 18 وأورد غير الثاني في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب الخ خبر 3 - 2 - 9 .