تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وفي الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثمَّ دخل رجل ووقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها . « وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا » في القوي كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا سألناه « عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال لا » لأنهم محسنون « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم « في طريق المسلمين » أي الشوارع العامة متعلق بالجميع ، والظاهر عدم جوازها مع الضمان كما ذكره الأصحاب ويحتمل الجواز وسيجئ . « وروى محمد بن عبد الله بن هلال » في القوي « عن عقبة بن خالد » وروى الشيخان عن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار - أي هدر لا يضمن لها شيئا ( 1 ) ، والمراد بالبئر ما كان لله في الصحاري أو في منزله أو في ملكه ، وبالعجماء الحيوانات المرسلة للرعي ، وبالمعدن إذا حصل في الأرض حفر فوقع فيها رجل أو لو انهدم على الحافر ولو كان أخيرا لصاحب المعدن فإنه أدخل على نفسه الضرر بقبوله . وفي الصحيح ، عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : بهيمة
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 22 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 20 .