الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة ( 1 ) .
« وروى وهيب بن حفص » في الموثق كالشيخ « عن أبي بصير » ، ورواه الشيخان عن محمد بن يحيى مرفوعا ويدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة .
« وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان » في الصحيح كالشيخين والشيخ بطريقين صحيحين ( 2 ) « عن أبي الصباح الكناني ( إلى قوله ) ضامن » ومنه نصب الميازيب وغيرها مما تقدم وطرح المزالق والمعاثر وصب الماء وبول الدابة في المزلق وحفر الآبار وغيرها مما يضر بها وبأهلها .
« وروى حماد » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن الحلبي » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب خبر 1 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 18 - 60 .
( 2 ) الكافي باب ما يلزم من يحفر البئر الخ خبر 4 والتهذيب باب ضمان النفوس خبر 38 و 44 .
( 3 ) الكافي باب ما يلزم من يحفر البئر الخ خبر 3 .