جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش ( أو ولا استبشر ) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا ( 2 ) وحمل على أن يكون الجنين علقة كما يدل عليه خبر أبي عبيدة الآتي .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن عبيد الله » أو عبيد كما هو فيهما « بن زرارة ( إلى قوله ) فقال بخمسين » وحمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر والله تعالى يعلم .
« وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « عن أبي عبيدة ( إلى قوله ) فإن عليها دية » أي دية الجنين .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الحوامل والحمول الخ خبر 13 - 14 .
( 3 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحوامل والحمول الخ خبر 16 - 15 - 17 - 11 - 10 - 20 وأورد الخمسة الأول في الكافي باب دية الجنين خبر 12 - 6 - 16 - 7 - 4 .