وعن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في جنين البهيمة فألقت . عشر ثمنها .
« وسأل سماعة » في الموثق كالصحيح كالشيخين ، والشيخ أيضا في الصحيح عن سليمان بن خالد « أبا عبد الله عليه السلام » وفي رواية سليمان - زيادة ( وقال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ) .
« وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل » في القوي كالصحيح وتقدم الأخبار في أن دم اللص هدر وسيجئ أيضا .
باب ما يجب ( إلى قوله ) ثمَّ يعلم به الإمام
« روى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ عن بعض أصحابه ( 1 ) « عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الديات .