تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ورويا ، عن إسحاق بن عمار في الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا . وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو - أمة . وفي الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها . وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم . « وروى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم » في القوي كالصحيح « عن عبد الله بن سنان » وفي يب عن ابن سنان وفي ( في ) عن أبي سيار ( 1 ) وهو أظهر وكأنه صحف بابن سنان وصحح بعبد الله ، ويدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر ، وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه . وروى الشيخ عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها - ويحمل على الحي . وكذا ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه .
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب الحوامل والحمول الخ خبر 18 - 23 - 24 - 22 - 19 - 21 وأورد الأول والخامس في الكافي باب دية الجنين خبر 5 - 14 .