عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك » وكانوا أعداء ولم يكن بينهم وبين المسلمين عهد كما يدل عليه الآية ، ويمكن التعميم لأنه قال الله تعالى بعدها : « وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ( 1 ) - فهما مشتركان في التحرير وعلى هذا يكون الاستشهاد بتمام الآية فكأنه قال عليه السلام إلى آخرها ، ولما كان في الكون مع أعادي الدين مخالفة لأمر الله لم يكن له دية بخلاف الثاني فإنهم ليسوا بأعادي ، للذمة .
باب ما يجب على من داس بطن رجل إلخ
والدوس الضرب بالرجل والمشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره ، ويمكن أن يكون تخويفا كما تقدم في صحيحة أبي بصير في الكسر وخصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام وقضاياه فإن الغالب عليه عليه السلام التخويف ، والغرض هنا إلزام الجاني بثلث الدية والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) النساء - 92 .