نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كان علقة فعليه أربعون دينارا وإن كان مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية .
وكأنه سقط من الرواة أو ترك بعضها للظهور وكان المراد بالعظم إذا اكتسى اللحم .
« وروى محمد بن إسماعيل » في الصحيح كالشيخين « عن يونس الشيباني » وفيهما عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني وكأنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد .
« وروى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل » في الصحيح وفيهما بعد ذكر الخبر السابق فقال له أبو شبلة وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس الشيباني والظاهر أن قائل قوله ( فقال ) صالح بن عقبة - لا محمد بن إسماعيل لأنه لم يلق أبا عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب دية الجنين خبر 2 - 8 - 7 وأورد الأول والأخيرين في التهذيب باب الحوامل والحمول الخ خبر 1 - 7 - 8 .