ويدل هذه الأخبار على أنه لا بد في الإقرار بالزنا من التكرار أربع مرات .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 1 ) .
« وسئل الصادق عليه السلام » رواه الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام ، وتقدم وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت المرجوم يفر من الحفيرة يطلب ؟ قال : لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب ( 2 ) .
« روى ذلك صفوان » هو الخبر المتقدم وكأنه نقل بالمعنى .
وروى الشيخ في القوي عن عيسى بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلي عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 109 والكافي باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد الخ ذيل خبر 2 وفيهما هكذا لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم وفيهما جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام نعم أورده في التهذيب أيضا في باب حدود الزنا خبر 21 كما هنا .
( 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 185 ولم نعثر عليه إلى الآن في الكافي فتتبع .