على أن عمد الأعمى خطأ وتقدم موثقة الساباطي فيه ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل غالبا وفيهما نظر .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ( 1 ) وهو ولاء تضمن الجريرة وتقدم في باب الولاء وسيجئ في الميراث .
وفي القوي عن السكوني عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلا خطأ قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال وحمل على تضمنهم جرائرهم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب .
ورؤيا في الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم قال الكليني وفي رواية أخرى ثمَّ للوالي بعد ، حبسه وأدبه أي لو أدى ديته وقدر عليه وعمل بهما أكثر الأصحاب ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات على القتل خبر 25 .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب البينات على القتل خبر 20 - 12 - 11 - 16 - 9 وأورد الثاني والخامس في الكافي باب العاقلة خبر 3 - 4 .