وذكر المحقق رواية أبي بصير وحكم بضعفة ولم ينظر إلى رواية البزنطي ، وذكر الشهيد الثاني رحمه الله رواية البزنطي عن الباقر عليه السلام والحال أن في التهذيب ، عن أبي جعفر عليه السلام وهو الجواد عليه السلام وتوهم إرساله فتأمل .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يونس عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال والظاهر أنه كان شبه العمد وكان في ماله .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية - أي من السمحاقة إلى الخارصة يؤخذ أربعة أبعرة إلى واحد ليس بدية حتى تكون على العاقلة وإنما قررها الشارع لأجر الطبيب حتى يصلح .
باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله
أي يحصل له سلس البول « روي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب ديات الأعضاء والجوارح خبر 26 - 27 وأورد الأول في الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة الخ خبر 22 .