الإمام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لأن الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أن جناية المجنون على عاقلته ، وتقدم الأخبار فيه .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام ( 2 ) .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق كالشيخين ( 3 ) وعمل به الأصحاب ويؤيده ما رواه الشيخ عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا يضمن عمدا والإقرار ولا صلحا ( 4 ) .
« وروى العلاء » في الصحيح والشيخ في القوي « عن محمد الحلبي » ويدل
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضمان النفوس وغيرها خبر 50 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب البينات على القتل خبر 10 - 24 - 13 .
( 5 ) التهذيب باب ضمان النفوس خبر 49 .